عرض مشاركة واحدة
  #1    
قديم 2011-11-17, 02:20 PM
فاطمة سعد الدين أحمد فاطمة سعد الدين أحمد غير متواجد حالياً

(مشـرفة مدرسـة)

 


معدل تقييم المستوى: 15
فاطمة سعد الدين أحمد is on a distinguished road
1 46 لائحة الإجازات الجديدة .. توضيحها والتفصيل عنها

جاءت لائحة الاجازات الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية مؤخراً لتعالج كثيرا من الجوانب التي مضى عليها فترة طويلة دون تعديل، حيث تحوي مواد اللائحة التي جاءت في (29) مادة عدداً من النقاط الايجابية التي تصب في صالح الموظف او الموظفة في مختلف المجالات.
وهنا توضيح مواد اللائحة التي يأتي عليها الكثير من الاستفسارات حيث يظهر في كل مادة تفصيل يجيب على الكثير من التساؤلات:


(لائحة الإجازات)

المادة الأولى:

يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدماً اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها «شهراً» فاكثر.

ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة اكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

المادة الثانية:

يجوز ضم الإجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120 يوماً) خلال السنة الواحدة.

المادة الثالثة:

تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.

ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لإجازة مابين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

المادة الرابعة:

يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.

فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.

اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

المادة الخامسة:

يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب اخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:

أ - اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات.

ب - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الإجازات العادية او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391ه ايهما اكثر.

المادة السادسة:

اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقتين له.

المادة السابعة:

تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

فإذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.

المادة الثامنة:

لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية:

1 - مدة الإجازة الاستثنائية.

2 - مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة.

3 - مدة الاجازة الدراسية.

4 - مدة الإعارة.

5 - مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.

6 - المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.

المادة التاسعة:

للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه الامتحان ومدته.

المادة العاشرة:

يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الواحدة.

المادة الحادية عشرة:

أ - يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية، اما اذا كان الموظف مصاباً بأحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.

واذا تقرر ان لدى الموظف مرضاً خطيراً اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للاجازة المستحقة.

ويكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

ب - يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف - اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزاً عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

ج - اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل.د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

المادة الثانية عشرة:

يصرف راتب الاجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ماصرف له.

المادة الثالثة عشرة :

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط.

واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة.

المادة الرابعة عشرة :

تنظم عملية منح الإجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة الخامسة عشرة :

في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه او الام إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وامه - يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط:

أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.

ب- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى واحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.

المادة السادسة عشرة :

يجوز للموظف أن يطلب التمتع باجازاته العادية أثناء أو بعد اجازته المرضية.

المادة السابعة عشرة :

يجوز ان يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط :

1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد.

2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.

المادة الثامنة عشرة :

على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته، كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله.

المادة التاسعة عشرة :

اذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين او الترقية.

المادة العشرون :

يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائيه بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصله طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.

المادة الحادية والعشرون :

تستحق الموظفة إجازة عدة الوفاة براتب كامل.

المادة الثانية والعشرون :

أ- تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوماً كحد ادنى وتسعون يوماً كحد اعلى من تاريخ الولاده، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت إلى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال.

ب- اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الايقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً.

ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667)وتاريخ 24/1/1421ه.

المادة الثالثة والعشرون :

يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة والعشرون :

يسمح لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ان لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة، وستين يوماً خارج المملكة.

أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الاجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الاسبوع ونصف العام الدراسي والاجازة الصيفية.

وفي كل الاحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406ه.

يتبع
التوقيع: تأتي الأشياء الجميلة عندما نكف عن انتظارها..!

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سعد الدين أحمد ; 2011-11-17 الساعة 02:34 PM.
رد مع اقتباس