منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية

منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية (https://www.education-ksa.com/index.php)
-   منتدى المعلمين والمعلمات (https://www.education-ksa.com/forumdisplay.php?f=4)
-   -   لائحة الإجازات الجديدة .. توضيحها والتفصيل عنها (https://www.education-ksa.com/showthread.php?t=51298)

فاطمة سعد الدين أحمد 2011-11-17 02:20 PM

لائحة الإجازات الجديدة .. توضيحها والتفصيل عنها
 
جاءت لائحة الاجازات الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية مؤخراً لتعالج كثيرا من الجوانب التي مضى عليها فترة طويلة دون تعديل، حيث تحوي مواد اللائحة التي جاءت في (29) مادة عدداً من النقاط الايجابية التي تصب في صالح الموظف او الموظفة في مختلف المجالات.
وهنا توضيح مواد اللائحة التي يأتي عليها الكثير من الاستفسارات حيث يظهر في كل مادة تفصيل يجيب على الكثير من التساؤلات:


(لائحة الإجازات)

المادة الأولى:

يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدماً اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها «شهراً» فاكثر.

ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة او على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة ايام ولا يجوز تمديد الاجازة اكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع باجازته السنوية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة اتاحة الفرصة للموظفين التمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.

المادة الثانية:

يجوز ضم الإجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120 يوماً) خلال السنة الواحدة.

المادة الثالثة:

تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.

ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لإجازة مابين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم.

المادة الرابعة:

يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية اجازة رسمية.

فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم.

اما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.

المادة الخامسة:

يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب اخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:

أ - اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات.

ب - فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الإجازات العادية او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391ه ايهما اكثر.

المادة السادسة:

اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقتين له.

المادة السابعة:

تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

فإذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.

المادة الثامنة:

لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية:

1 - مدة الإجازة الاستثنائية.

2 - مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة.

3 - مدة الاجازة الدراسية.

4 - مدة الإعارة.

5 - مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.

6 - المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن.

المادة التاسعة:

للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه الامتحان ومدته.

المادة العاشرة:

يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الواحدة.

المادة الحادية عشرة:

أ - يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة اشهر براتب كامل وستة اشهر بنصف الراتب وستة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية، اما اذا كان الموظف مصاباً بأحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل.

واذا تقرر ان لدى الموظف مرضاً خطيراً اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للاجازة المستحقة.

ويكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

ب - يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف - اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية.

فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزاً عن العمل او تمديد اجازته مدة او مددا لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.

ج - اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل.د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

المادة الثانية عشرة:

يصرف راتب الاجازة المرضية مقدماً بشرط ألا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ماصرف له.

المادة الثالثة عشرة :

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط.

واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة.

المادة الرابعة عشرة :

تنظم عملية منح الإجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

المادة الخامسة عشرة :

في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه او الام إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وامه - يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط:

أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.

ب- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى واحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.

المادة السادسة عشرة :

يجوز للموظف أن يطلب التمتع باجازاته العادية أثناء أو بعد اجازته المرضية.

المادة السابعة عشرة :

يجوز ان يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط :

1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد.

2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.

المادة الثامنة عشرة :

على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا انقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته، كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله.

المادة التاسعة عشرة :

اذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين او الترقية.

المادة العشرون :

يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة إجازة استثنائيه بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصله طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.

المادة الحادية والعشرون :

تستحق الموظفة إجازة عدة الوفاة براتب كامل.

المادة الثانية والعشرون :

أ- تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوماً كحد ادنى وتسعون يوماً كحد اعلى من تاريخ الولاده، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت إلى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال.

ب- اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الايقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً.

ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667)وتاريخ 24/1/1421ه.

المادة الثالثة والعشرون :

يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة الرابعة والعشرون :

يسمح لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ان لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة، وستين يوماً خارج المملكة.

أما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الاجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الاسبوع ونصف العام الدراسي والاجازة الصيفية.

وفي كل الاحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406ه.

يتبع

الروائي الرحيلي 2011-11-17 02:26 PM

شكراً لك


............

فاطمة سعد الدين أحمد 2011-11-17 02:33 PM

المادة الخامسة والعشرون:


يسمح للادباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الاندية الادبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط او مجالس ادارات الاندية الأدبية دون أن تقتطع من اجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف.

المادة السادسة والعشرون :

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة عيد الفطر أو عيد الأضحي أو أيام الخميس والجمع باجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التاليه :

أ- ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض عل أساس اليوم بيومين.

ب- على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.

ويشترط لذلك مايلي :

1- ان يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي امام الجهات الحكومية والقضائية.

2-ان ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.

المادة السابعة والعشرون :

يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العاديه اذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غياباً بعذر لايستحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.

المادة الثامنة والعشرون :

تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية الى نظام آخر أو العكس.

2- وضع الضوابط الواجب اتباعها لاثبات أن الاصابة او المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل.


3- وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الإجازات.

المادة التاسعة والعشرون :

يجوز قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية أو اجازة وضع أو عدة الوفاء بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.




وهذا الموضوع مخصص لإجازة الأمومة وإجازة الوضع من قبل الخدمة المدنية
حتى تكون المعلمة على دراية تامة بكل مايخص الاجازات



أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة هذا العام ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وعن كيفية احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب

أجاب المصدر أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربعه، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9% .
وبسؤاله إذا ما احتاجت الموظفة إجازة الأمومة أكثر من 3 سنوات التي نصت عليها اللائحة وذلك بسبب تكرار الولادة واضطرار الموظفة للغياب

فأجاب "إنه ليس الهدف من تحديد مدة أجازه الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ،وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توفرت شروط منحها".
ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة

أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".

وبسؤال المصدر عن وجود حد أدنى وأعلى لإجازة الأمومة في المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته

أجاب أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحد عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ3 سنوات ، وأن لا يبلغ عمر الطفل 7 سنوات ، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.



الخميس
20/4/1427هـ
وجّه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم تعميماً لكليات البنات وجميع إدارات التربية والتعليم للبنات بالمناطق والمحافظات يبلغهم فيه بموافقة وزارة الخدمة المدنية على قطع الموظفة إجازة الامومة إذا رغبت الموظفة بذلك، مع مراعاة ألا تكون الوظيفة التي تشغلها الموظفة تم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لا يجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها ما لم تنته مدة التعاقد إلا إذا كان هناك إمكانية لنقل المتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها.. ويأتي هذا الايضاح بناء على كثرة الاستفسارات عن هذا الموضوع من المعلمات والموظفات في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.



هناك إجازات معروفة هي :


الاجازة العادية

الاجازة الأضطرارية

الاجازة الاستثنائية

إجازة المرافقة

الاجازة المرضية

الاجازة الدراسية

الاجازة الرياضية

اجازة المشاركة في اعمال الاغاثة

إجازة غسيل الكلى

إجازة الوضع

إجازة عدة الوفاة

هذه هي الإجازات المعترف بها في ديوان الخدمة المدنية

وهناك إجازة تأدية إختبار
فنص بندها يقول
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه الامتحان ومدته.

الإجازة والإعارات من وزارة الخدمة المدنية


الاستفسار: هل العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة) تقطع اتصال الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة أخرى؟

الجواب/ إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة عادية أخرى لا تقل عند الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين اضطرايتين على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.

س: ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟

ج: تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة (السادسة) من لائحة انتهاء الخدمة والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.

س: ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟

ج: لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.


س: من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟

ج: المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

س: ما مدى جواز تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة مرافقة؟

ج: لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟
ج: لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.

س: ما مدى إمكانية قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو بإجازة وضع؟
الــرأي: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع لكون هاتين الإجازتين حقاً مكتسباً نص عليه النظام.

س: إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي أثناءها فيكف يعامل؟
الــرأي: إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ للورثة بباقي الإجازة ويعوضون عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.

س: في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟
ج: إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها.

س: موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

ج: تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من الإجازات العادية.

س: هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟
ج: ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح الموظف إجازة عادية.

س: هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد (25/1، 25/2، 25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية عن فترة التعاقد؟

ج: لا يستحق المتعاقد إجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه ذلك الحق.

س: هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟
الــرأي: إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.

اس: كيف يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عند انتهاء خدماتهم عن الإجازات المستحقة لهم عن خدماتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لهذا النظام؟

س: يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عن جميع إجازاتهم المستحقة لهم عن خدمتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لنظام الوزراء بمعدل (30) يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض في الأنظمة وذلك استناداً للأمر السامي الكريم رقم (6801) في 22/3/1393هـ.

س: ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالة الإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل؟
ج: إن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (28/11) من اللوائح سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أو في نهايته.

س: موظف قبض عليه أثناء إجازته الاستثنائية. ما مدى إمكانية اعتباره في حكم مكفوف اليد؟
ج: وفقاً للمادة (19/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإن الموظف المحبوس احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد، وعليه فإن الموظف إذا تم القبض عليه أثناء الإجازة الاستثنائية يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ القبض عليه.

س: موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟
ج: عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع لأن الهدف والحكمة من منح إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.

س: مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خلال العطلة الصيفية ويتظلم من حسم نصف راتبه مع أن الإجازة الصيفية حق له؟
ج: في مثل هذه الحالة تحتسب له الإجازة المرضية قبل بداية الإجازة الصيفية وإذا بدأت الإجازة الصيفية بصرف له راتبها كاملاً حتى نهاية الإجازة ثم بعد ذلك تحتسب له الفترة التي تلي العطلة من إجازاته المرضية وتضم إلى الإجازة المرضية السابقة وتحتسب رواتبه على ضوء المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: الموظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه على وظيفة أخرى أثناء إجازته وباشر مهامها، هل يعد ذلك قطعاً للإجازة وفقاً للأمر السامي رقم 4505/3/س وتاريخ 24/2/1393هـ؟
ج: لا يعد ذلك قطعاً للإجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه في بقية الإجازة.

س: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة استثنائية؟
ج: من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة.

س: هل يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 28 في 30/1/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين على الموظف المؤقت؟
اج: قرار مجلس الوزراء رقم (28) عام (1406هـ) تضمن السماح بالتغيب لموظفي الدولة براتب كامل وهو لفظ عام يشمل جميع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد الخاصة بالمدرسين الواردة بالقرار المشار إليه.

س: هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
ج: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.

س: كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟
ج: الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لموافقة أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.


يتبع

فاطمة سعد الدين أحمد 2011-11-17 02:46 PM

س: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة؟
ج: حيث أن المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع براتب كامل إذا اضطرته الظروف لمرافقة أحد أقربائه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة (9/1) من اللوائح.


س: هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟
ج: لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟
ج: عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.

س: إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو المقدار الذي يعوض عنه أو يحتفظ به؟
ج: من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة لمدة شهر ويجوز له التمتع بعد ذلك كأي موظف آخر.

س: موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين ثم تقدم بطلب إجازة لمدة شهر تبدأ من انتهاء العطلة. هل يعتبر ذلك تمديداً ومن ثم تحتسب عليه العطلة؟
ج: لما كان القرار الأول تنتهي الإجازة المحددة فيه بابتداء عطلة أحد العيدين التي تعتبر حقاً لجميع الموظفين، فإن الإجازة الثانية تحتسب من تاريخ انتهاء العطلة.

س: ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بإجازاته العادية.؟
ج: ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازاته لأن الأصل أن يتقدم الموظف بطلب منحه الإجازة.

س: كيف يعامل الموظفون المنتسبون للجامعة عند حضورهم الدورات الإجبارية التي تعقدها لهم الجامعة؟
ج: المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الإجبارية يمنحون تلك المدة إجازة عادية إذا كانوا يستحقونها وإلا منحوا إجازة استثنائية عن تلك المدة.

س: هل يمكن احتساب أيام المراجعة للمستشفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مرضية أو إجازة مرفقة؟
ج: إن كل من الإجازة المرضية وإجازة المرافقة لا يتم منحها للموظف إلا وفقاً للشروط الواردة بالمادتين (28/11) و (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولا ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك المستشفيات.
س: هل تشمل إجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج؟
ج: يجوز منح إجازة الامتحان داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من المدة اللازمة لأداء الامتحان.

س: هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟
ج: يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها؟

س: إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمناقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟
ج: يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة ولا تعتبر أداءاً للامتحان.

س: ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية؟
ج: يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية من الإجازة العادية طبقاً للمادة (2/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: موظف أوقف بالسجن أثناء تمتعه بإجازة عادية وصدر قرار بكف يده عن العمل، فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه؟
ج: كف يد الموظف يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا استمر إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة .

س: هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكمال مدة التجربة؟
ج: الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة.

س: ما مدى إمكانية منح الموظف إجازة اضطرارية لمدة خمسة أيام تمدد بإجازة اضطرارية أخرى ويفصل بينهما يومي الخميس والجمعة؟
ج: عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.

س: متى يبدأ احتساب العام المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/10/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين؟
ج: يبدأ احتساب العام مع بداية الموسم الرياضي الذي تحدده الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يبدأ عادة في اليوم الأول من برج الأسد الموافق 23 يوليه.

س: ما مدى جواز قطع الإجازة الاستثنائية للموظف؟
ج: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.

س: هل تحتسب المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل بدء الدراسة ضمن الإجازة الدراسية؟
ج: مدة الإجازة الدراسية التي تمنح بدون راتب هي المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية التي من أجلها سمح للموظف بالإجازة وتدخل ضمنها المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.

س: هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
اج: تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين يوماً، فإذا لم يتمتع بإجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثلاثين يوماً إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام.

س: نصت المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن (تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية) فهل المقصود بتاريخ بداية الإجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟
ج: بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللوائح هو بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف بإجازة مرضية من 1/8/97هـ لمدة شهرين ثم في عام 98هـ تمتع بإجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99هـ منح إجازة أيضاً لمدة ثلاث أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97هـ حتى نهاية 30/7/1400هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.

س: هل يلزم الموظف الحاصل على إجازة لأداء الامتحان الدراسي بالحضور في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم؟
ج: يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: ما مدى نظامية منح الموظف بعد تعيينه وفقاً لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية من رصيده من الإجازات عندما كان مستخدماً؟
ج : لا يجوز منحه الإجازة ما دام لا يوجد له رصيد من الإجازات على نظام الخدمة المدنية لأن الأمر يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين.

س: موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولوداً. ما مدى إمكانية مباشرتها للعمل ومنحها إجازة وضع وفقاً للمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
ج: عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.

س: موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
ج: مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.

س: إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟
ج: عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم الوزارة رقم (12/38) في 35/10/1397هـ الفقرة (أ).

س: هل يجوز ضم الرصيد من الإجازات العادية المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة؟
ج: إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام الموظفين العام الصادر عام 1391هـ فإنه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام عام 1391هـ فإنه لا يجوز ضم الإجازات السابقة للاستقالة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار الاستقالة لأن نظامي عام 91، 1397هـ نصاً على التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام الموظفين العام الصادر عام 1377هـ يجيز ضم الإجازات بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض.

س: موظف استنفذ إجازاته المرضية، فهل يمنح إذا كان يحتاج للتمتع بالإجازات بسبب المرض إجازاته العادية المستحقة كلها مقابل المدة الزائدة عن إجازاته المرضية؟ أم يمنح إجازاته العادية في حدود ثلاثة أشهر فقط؟
ج: إذا استنفذ الموظف إجازاته المرضية جاز له أن يطلب استعمال إجازاته العادية المستحقة له كلها طبقاً لما نصت عليه المادة (28/18) من اللوائح التنفيذية من أنه (يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية).

س: هل يشمل تعميم الوزارة رقم (4/29) في 14/8/1399هـ الذي أناط مسؤولية التصديق على بيانات الإجازات للموظفين والمستخدمين من مدراء شؤون الموظفين أصحاب الرواتب المقطوعة والأجور الخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ في التعويض؟
ج: إن الخاضعين للقرار رقم (800) في 16/9/1391هـ ورقم (1474) في 21/10/1395هـ لا يشملهم التعميم ويلزم قبل تعويضهم عرض الموضوع على وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لإقرار خدمتهم التي يستحقون التعويض عنها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ .
س: هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة عادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟
ج: الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة (10) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة العادية.

س: عامل على بند الأجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعين وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟
ج: حيث أن العامل والمستخدم وفقاً للمادتين (11) من لائحة المعينين على بند الأجور و (14) من لائحة المستخدمين يعاملان معاملة الموظف من حيث الإجازات فإنهما في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية.

س: مدرس لديه رصيد من الإجازات العادية استحقها عن خدماته على الوظائف الإدارية. ما مدى إمكانية تمتعه بها؟
ج: إمكانية استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به بما في ذلك الإجازة الصيفية عن تسعين يوماً.

س: مدة الإجازة المرضية المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟
ج: مدة الإجازة المرضية الواردة في اللوائح التنفيذية تستحق للموظف كاملة فور تعيينه لا داعي لاستكمال الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.

س: ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟
الــرأي: لا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية.

س: هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة؟
ج: مدة الإعارة تحتسب كخدمة من الدولة وفقاً للمادة (17) من نظام التقاعد المدني والمادة (6) من لائحة الإعارة.
ويعتبر الموظف الخريج المخلى طرفه لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قد أوفى بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته وكذلك الوضع بالنسبة للموظف المعار إذا كان ملزماً بالخدمة فإنها تعتبر له مدة الإعارة من مدة الخدمة المطلوبة في الدولة.

سر: ما مدى إلزام المرقين على الكادرين التعليمي والصحي بمباشرة مهام الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة الإعارة؟
ج: لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم إعارة خدمات المشمولين بأحكامهما، لذلك تسري عليهم لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ وذلك استناداً إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والمادة (15) من لائحة الوظائف الصحية، مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين إمضاء فترة الحظر المشار إليها قبل إعارة خدماتهم.



ابو رهف الصبحي 2011-11-18 04:38 AM

الله يعطيك الف عافيه على هذه اللوائح

رحيل الحنان 2011-11-18 11:57 AM

مشكوره ويعطيك الف عافيه اختى ...
لكن هذه لائحه قديمه ويعمل بها من عام 1428 \1429
واللائحه الجديده لم تصدر بعد ...
حيث عدلت في الاجازات الطويله كا .. الا ستثنائيه ورعاية المولود .............. الخ ا
حيث تم الغاء النعاقد وتم تعليق هذه الاجازات الى ان يصدر بحقها حل بديل
اي خذ اجازه بدون المطالبه ببديله .. او اي حل اخر

KAALED 2011-11-22 10:58 PM

مع الشكر
تم تعديل اجازة العادية في المادة الاولى لتصبح 36 بدل 35 وتم تعديل اجازة الوضع لتصبح 60 بدل من 40 واجازة الامومه في المادة 22 في تاريخ 15/ 3/ 1429
,وتم الغاء اجازة الوضع التى قبل الولاده في اسبوعين

ياسمينا؟ 2011-11-24 05:45 AM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

فاطمة سعد الدين أحمد 2011-11-27 02:30 PM

[align=center]
شكرا لتواجدكم وأتمن أن تجدوا الفائد ومن لديه إضافات لايبخل بها ..شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
[/align]

شهد وطني 2011-12-01 11:41 PM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


الساعة الآن 07:16 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir